السيد الخوئي
148
كتاب الطهارة
كما أن أقل الطهر عشرة أيام ( 1 ) وليس لأكثره حد ، ويكفي ثلاثة .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب الحيض ح 1 و 2 و 3 وغيرها . من العدد ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب الحيض ح 1 و 2 و 3 وغيرها . من العدد ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب الحيض ح 1 و 2 و 3 وغيرها . من العدد ح 1 .